الطعن رقم 225 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1966-5-11
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم بما لم يطلبه الخصوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المطعون عليه لم يطلب الحكم على الطاعنة بشىء من طلباته و إنما إختصمها فى الإستئناف ليصدر الحكم فى موجهتها و قضى الحكم المطعون فيه مع ذلك بإلزامها مع المطعون عليه الثانى بما حكم به ، فإنه يكون قد قضى بما لم يطلب منه و بالتالى خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .