⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1578 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-3-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشاريــن/ محمـــد شتـــــا و أسامة توفيــــــق ومحمد ناجى دربالـــه نـواب رئيس المحكمـة وربيع لبنــه وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أيمن أبو العلا . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة ـــــ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا . من حيث إنه ولئن كان الطاعنان ............. و............. قد قررا بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول طعنهما شكلاً . ومن حيث إن الطعن المقدم من............. قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إنه لما كانت الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء فيما يبين جلسة 18 من يونية سنة 1996 و جلسة اليوم ، وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انفضى على الدعوى مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بالنسبة للطاعن وحده دون باقى المحكوم عليهم ـ سواء من طعنوا ولم يقبل طعنهم شكلاً أو من لم يقررا بالطعن بالنقض لعدم اتصال الوجه الذى بنى عليه نقض الحكم بأى منهم . " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة أولاً بعدم قبول طعن كل من ............. و............. شكلاً . ثانياً :ـ بقبول طعن ............. شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
فقرة رقم -1
" الوقائــع " ــ اتهمت النيابة العامة كلاً من من 1ـ ............. 2ـ............. " طاعن " 3ـ ............." طاعن " 4 ـ ............. 5ـ ............. " طاعن " فى قضية الجنحة رقم 13479 لسنة 1991 قسم المنتزة بوصف أنهم فى يوم 18 من سبتمبر سنة 1991 بدائـرة قسم المنتزه ـ محافظة الإسكندرية ـ سرقوا المبلغ النقدى المبين بالأوراق والمملوك ل............. . والمتهم الخامس أخفى المبلغ النقدى المبين بالأوراق والمملوك للمجنى عليه سالف الذكر . وطلبت عقابهم بالمادتين 44 مكرر ، 317 من / خامساً من قانون العقوبات . محكمة جنح قسم المنتزه قضت حضورياً فى 15 من أكتوبر سنة 1991 عملاً بمادتى الاتهام بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ . استانفوا وقيد استئنافهم برقم 15646 لسنة 1991 مستأنف الإسكندرية . ومحكمة الإسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 26 من نوفمبر سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنـــف . فطعن المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والرابع والخامس فى هذا الحكم بطريق النقض . الثالث فى 2 مـن ديسمبر سنة 1991 والرابع فى الأول من الشهر ذاته والخامس فى 28 من نوفمبر سنة 1991 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن عن الطاعن الخامس فى 30 من ديسمبر سنة 1991 موقعاً عليها من الأستاذ/ ............. المحامى . وبجلسة الأول من نوفمبر سنة 1994 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .