⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4776 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-11-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل و هشام البسطويسى و محمود مكــى نواب رئيس المحكمة و مدحــت دغيــم . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عمـر . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمـة استعمال محرر مزور مع العلم بتزويره ، قد شابه خطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأن الشهادة المدعى بتزويرها قدمت فى عام 1978 و لم تحرك الدعوى عنها إلا فى عام 1994 و تكون الدعوى الجنائية بذلك قد انقضت بمضى المدة . مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه . و من حيث إنه من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز إثارتـه فى أية حالة كان عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العـــام . و لما كان من المقرر أن الركن المادى فى جريمة استعمال الأوراق المزورة يقوم باستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله ، و يتم بمجرد تقديم ورقة تكون فى ذاتها مــزورة تزويرا يعاقب عليه القانون ، و كانت جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة و التمسك بها و تبقى مستمرة ما بقى مقدمها متمسكاً بها ، و لا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها ـ و لو ظلت فى يد الجهة المستعملة أمامها ـ أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها ، و إذ كان لا يبين من مدونات الحكم المطعون فيه ما إذا كان الطاعن قد ظل متمسكاً بالشهادة المدعى بتزويرها و مظاهر ذلك ، أم أنه كف عن التمسك بها و تاريخ ذلك إن كان ، الأمر الذى يعجز هذه المحكمــة عن التقرير برأى فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن ، و يتعين بالتالى نقض الحكم المطعـون فيه و الإعادة دون حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن . فلهذه الأسبـــــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و إعادة القضية إلى محكمة جنايات المنيا لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 3818 لسنة 1994 مركز أبو قرقاص ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1003 لسنة 1994المنيا ) بوصف أنه فى غضون الفترة من عام 1978 إلى عام 1991 بدائرة مركز أبو قرقاص ـ محافظة المنيـــا : أولا : ـ ............. لجمهورية الخاص بمدرسة التجارة الثانوية المشتركة بأبو قرقـاص و استعمله بأن وضع بصمته على بطاقة مشروع رعاية العاملين بالدولة رقـــم 469 . ثانيا : ـ استعمل محرراً مزوراً هو شهادة الحصول على دبلوم المدارس الثانويـة الصناعية و الخاص بشقيقه كمال بأن قدمها للإدارة التعليمية بأبو قرقاص لتعيينه مدرساً بها مع علمه بتزويرها . و أحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبته طبقا للقيد و الوصف الواردين بأمر الإحالة . و المحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 10 من يناير سنة 1995 عملاً بالمـواد 211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات أولا : ـ ببراءة المتهم من التهمة الأولى " أولا " المسندة إليه . ثانيا : ـ بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن التهمــة الثانية المسندة إليه . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من فبراير سنـــة 1995 و قدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 9 من مارس سنة 1995 موقعاً عليها من الأستــاذ/ ................... المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .