الطعن رقم 10364 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-5-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا
نواب رئيس المحكمـة
ومحمد خالد عبد العزيز.
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الطاعنة تجاوزت فى التقرير بالطعن وإيداع أسبابه الميعاد المقرر قانوناً معتذرة بالمرض الذى لم تقدم دليله ، ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ....."