⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10364 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-5-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا نواب رئيس المحكمـة ومحمد خالد عبد العزيز. وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن الطاعنة تجاوزت فى التقرير بالطعن وإيداع أسبابه الميعاد المقرر قانوناً معتذرة بالمرض الذى لم تقدم دليله ، ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً . فلهذه الأسبــــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ....."