⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12759 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-1-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشاريــن/ عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنــــا وربيـع لبنـــــه نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد قنديل . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــة بعد الاطلاع على الأوراق و سماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقــــرر والمرافعة و بعد المداولة قانونــا . حيث إنه ولئن كانت النيابة العامة هى الخصم الوحيد للمتهم فى الدعوى الجنائية ، إلا أنها ليست خصما ألبتة فى الدعوى المدنية ولا شأن لها بها ، ومن ثم فإن جاز لها الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية ، فلا يجوز لها ذلك بالنسبة للحكم الصادر فى الدعوى المدنية ، لما كان ذلك ، وكان طعن النيابة العامة وارداً على الحكم الصادر فى الدعويين الجنائية والمدنية ، فإن طعنها على الحكم الصادر فى الدعوى المدنية يكون غير جائز ، لانعدام صفتها فى ذلك . وحيث إن الطعن ـ فى الشق الخاص بالدعوى الجنائية ـ قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية قد أخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أنه استند فى قضائه إلى أن الدعوى أقيمت ضد المطعون ضده بطريق الادعاء المباشر دون أن يصدر من المدعية بالحقوق المدنية توكيل خاص طبقا لما تقضى به المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية ، مع أن هذه المادة لا تشترط ذلك إلا فى حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بعدم قبـول الدعويين الجنائية والمدنية على قوله " وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة 3/1 أ . ج تنـص على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها بالمواد 185 ، 174 ، 177 ، 176 ، 214 ، 323 ، 303 ، 306 ع وكذلك فى الأحوال الآخرى التى ينص عليها القانون وملحق بها جرائم النصب وخيانة الأمانــة إضراراً بالزوج أو الأصل أو الفرع …. والشكوى التى تتطلبها المادة 3 أ . ج يجب أن تصدر من المجنى عليه إما بنفسه أو بواسطة وكيل عنه على أن يكون التوكيل لاحقا الواقعة الشكوى عنها فلا يغنى عن ذلك توكيل عام بإجراءات التقاضى سابق على الواقعة المشكـــو عنها أى أن كان ….. هذا الشرط …… شروط تحريك الدعوى الجنائية من النظام العام ، وحيث إن هذه الدعوى قد رفعت بغير الطريق القانونى تقضى المحكمة والحال ما ذكر بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير الطريق القانون . " . لمـا كان ذلك ، وكان يبين من الأوراق أن الدعوى قد رفعت ضد المطعون ضده بطريق الادعاء المباشر ، وكانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر المدعى بالحق المدنـى توكيلا خاصا لمحاميه إلا فى حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعـــاء المباشر ، ومن ثم كان الحكم المطعون فيه مخطئا إذ قضى بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن صحيفتها لم تقدم من المجنى عليه أو وكيله الخاص ، لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه والإعادة فيما قضى به فى الدعوى الجنائيـــة . " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه وإعـادة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى
فقرة رقم -1
" الوقائــع " ــ أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنــح الجمالية " قيدت بجدولها برقم 2574 لسنة 1995 " ضد المطعون ضده بوصف أنه فى يوم 21 من فبراير سنة 1995 بدائرة قسم الجمالية ـ محافظة القاهرة :ـ بدد المنقولات الزوجية المملوكة للمدعية بالحقوق المدنية . وطلبت معاقبته بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا اعتباريا فى الثانى من مايو سنة 1995 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف وقيد استئنافه برقم 5630 لسنة 1995 س . جنوب القاهرة . ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا فى 19 من يونية سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانونى . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 5 من أغسطس سنــة 1995 وأودعت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعا عليها من رئيس بها . وبجلسة 17 من فبراير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .