الطعن رقم 7821 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-1-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /أسامة توفيق ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا
نواب رئيس المحكمة
وربيع لبنه .
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
لما كان الأستاذ / أحمد إبراهيم الدسوقى المحامى قد قرر بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بموجب توكيل أشير إلى رقمه بورقة التقرير بالطعن ، وكان البين من التوكيل المشار إليه انه صادر له من وكيل الطاعن دون أن يقدم سند وكالة هذا الأخير . ولما كان من المقرر انه ليس لأحد أن ينوب عن المحكوم عليه فى مباشرة حقه فى الطعن بطريق النقض إلا إذا كان موكلا عنه توكيلاً يخوله هذا الحق ، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة ، مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ….."""""