الطعن رقم 9402 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-5-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامــة توفيـق
وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنا
(نواب رئيس المحكمة)
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ يحيى منصور .
وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البناء بدون ترخيص قد شابة قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 3168 لسنة 85 جنح قسم قليوب والتى قضى فيها بالبراءة إلا أن المحكمة لم تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتفضل فيه مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من مطالعة محضر جلسة المحكمة أمام ثانى درجة ، أن الدفاع عن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى سابقة الفصل فيها فى الجنحة المشار إليها بوجه الطعن والتى قضى فيها بالبراءة ، إلا أن الحكم فضلت فى الدعوى دون أن تعرض إلى هذا الدفع أو ترد عليه . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهرى من شأنه أن يهدم التهمة موضوع الدعوى لقيام على سبق الفصل فيها ، فقد كان واجباً على المحكمة أن تحقق وتفصل فيه ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يقتضى نقضه ، دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى ، ولما كان الطعن مقدماً لثانى مرة يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً الموضوع لنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 سنة 1959 .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وحددت جلسة 14 من أكتوبر سنة 2002 لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهم وضم كامل المفردات .
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 31 سنة 1988 قسم قليوب بوصف أنه فى يوم 2 من ديسمبر سنة 1987 بدائرة قسم قليوب ـ محافظة القليوبية : ـ أقام بناء الدور الثانى والثالث العلوى " بغير ترخيص " من الجهة الإدارية المختصة وطلبت عقابه بالمواد 4،22،22 مكرر ،23 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح قسم قليوب قضت غيابياً فى 8 من فبراير سنة 1988 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيهاً وغرامة تعادل قيمه الأعمال المخالفة .
عارض وقضى فى 6 من يونية سنة 1988 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 4680 لسنة 1988 س . جنوب بنها .
ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 2 من مارس سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ خالد حسن صديق أحمد المحامى نائباً عن الأستاذ / حلمى عبد الفتاح بيومى المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من إبريل سنة 1993 وقدمت أسباب الطعن فى 22 من إبريل سنة 1993موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 19 من مارس سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .