⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4316 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-4-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامــة توفيـق محمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى (نواب رئيس المحكمة) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد شلنوته . وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البناء بدون ترخيص قد شابة قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 3168 لسنة 85 جنح قسم قليوب والتى قضى فيها بالبراءة إلا أن المحكمة لم تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتفضل فيه مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من مطالعة محضر جلسة المحكمة أمام ثانى درجة ، أن الدفاع عن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى سابقة الفصل فيها فى الجنحة المشار إليها بوجه الطعن والتى قضى فيها بالبراءة ، إلا أن الحكم فضلت فى الدعوى دون أن تعرض إلى هذا الدفع أو ترد عليه . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهرى من شأنه أن يهدم التهمة موضوع الدعوى لقيام على سبق الفصل فيها ، فقد كان واجباً على المحكمة أن تحقق وتفصل فيه ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يقتضى نقضه ، دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى ، ولما كان الطعن مقدماً لثانى مرة يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً الموضوع لنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 سنة 1959 . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وحددت جلسة 14 من أكتوبر سنة 2002 لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهم وضم كامل المفردات .
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 12756 سنة 1998 قسم مينا البصل ـ ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 361 سنة 1998 الاسكندرية ) بوصف أنه فى يوم 8 من إبريل سنة 1998 بدائرة قسم مينا البصل ـ محافظة الاسكندرية : ـ أولاً : ضرب ................... عمداً بالة حادة ( مطواة ) فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته ثانياً : أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً ( مطواة ) فى تغير الأحوال المصرح بها قانوناً وفى مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية وأحالته إلى محكمة جنايات الاسكندرية لمعاقبته طبقاً للعقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . ومحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 14 من نوفمبر سنة 1998 عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرر/1 من القانون رقم 393 سنة 1954 المعدل بالقانونية رقمى 26 سنة 1978 ، 165 سنة 1981 والبند ( 10 ) من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون لأول والمستدل بالقانون رقم 97 سنة 1992 مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات عما اسند إليه . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من نوفمبر سنة 1998 وقدمت أسباب الطعن فى 12 من يناير سنة 1999موقعاً عليها من الأستاذ ................... المحامى . وبجلسة اليوم وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .