⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4675 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-4-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمـد شتــا وأسامـة توفيـق ورفعـت حنــا ( نواب رئيس المحكمة ) ومحمـود مكــى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يحيى منصور وأمين السر السيد / حنا جرجس
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن احكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف عن التهمة المسندة إلى المطعون ضده قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنها تعد جنحة طبقاً للمادتين 1 ، 8 من القانون المطبق وبالتالى يجوز استئناف الحكم الصادر فيها . ومن حيث إن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بأنه فى يوم 2 من إبريل سنة 1991 بدائرة قسم الظاهر لم يمسك الدفاتر التجارية ( اليومية ـ الجرد ) التى تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 8 ، 9 ، 10 من القانون رقم 388 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 58 لسنة 1954 وقضت محكمة أول درجة حضورياً وعملاً بمواد الاتهام بتغريـم المطعون ضده مائة جنيه ، فاستأنف المطعون ضده ، وقضت محكمة ثانى درجة بحكمها المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف . لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من القانون 388 لسنة 1953 فى شأن الدفاتر التجارية قد أوجبت على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التى تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالى بالدقة وبيان ماله وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته ويجب أن يمسك على الأقل الدفترين الآتين : (1) دفتر اليومية الأصلى (2) دفتر الجرد ، ويعفى من هذا الالتزام التجار للذن لا يزيد رأس مالهم على ثلاثمائة جنيه . ونصت المادة الثامنة من ذات القانون على أنه " كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد عن مائتى جنيه . لما كان ذلك ، فإن تهمة عدم إمساك التاجر الدفاتر التجارية ( اليومية ـ الجرد ) التى تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها التى يتطلبها القانون رقم 388 لسنة 1953 فى شأن الدفاتر التجارية وهى التهمة المسندة للمطعون ضده تعد جنحة طبقاً للمدة الثامنة من القانون رقم 388 لسنة 1953 على مقتضى التعريف الذى أورده قانون العقوبات لأنواع الجرائم ويجوز استئناف الحكم الصادر فى هذه التهمة وفقاً للمادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف قد أخطأ فى تطبيق القانون . ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن بحث موضوع الاستئناف ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
الوقائـــع اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 874 لسنة 1991 قسم الظاهر ـ بوصف أنه فى يوم 2 من إبريل سنة 1991 بدائرة قسم الظاهر ـ محافظة القاهرة ـ لم يمسك الدفاتر التجارية ( اليومية ـ الجرد ) التى تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 8 ، 9 ، 10 من القانون رقم 388 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 58 لسنة 1954 . ومحكمة جنح قسم الظاهر قضت حضورياً فى 25 من مايو سنة 1991 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 3082 لسنة 1991 س . شمال القاهرة . ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 13 من أكتوبر سنة 1991 بعدم جواز نظر الاستئناف . فطعن النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من نوفمبر سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى 13 من نوفمبر سنة 1991 موقعاً عليها من رئيس بها . وبجلسة 9 من أكتوبر سنة 1994 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة ( غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .