الطعن رقم 9491 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-4-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى
نواب رئيس المحكمة
وربيع لبنــه
وحضور أمينا السر السيد/ حنا جرجس وأشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 4 /5 /1998 ولم يقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض يودع أسباب طعنه إلا بتاريخ 23 /2 /1999 كما لم يقدم أسباب طعنه إلا فى ذات التاريخ متجاوزا فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وذلك بغير عذر مدلول عليه ، لما كان ذلك ، وكان الأستاذ / ................. المحامى قد قرر بالطعن بالنقض نائباً عن الأستاذ / المحامى بصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه بمقتضى توكيل صادر له من وكيله المحكوم عليه دون إرفاق التوكيل الصادر من هذا الأخيرة لموكل المحامى الذى قرر بالطعن للتثبت من صفته ، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة ، فضلاً عما سلف بيانه من تجاوز الطاعن فى التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه الميعاد المحدد قانوناً ، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ……..."""""