⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8869 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-4-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــق ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى . (نواب رئيس المحكمة ) وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة دفاع المطعون ضده وحاصلة أن المجنى عليه قد انحرف فجأة أمام السيارة التى يقودها الأول دون تبصر لحالة الطريق مدللاً عليه بما اسنده إلى الطاعن الأول ـ مما لم يجحده بأسباب طعنه ـ من أن آخر قد دفع ابنه المجنى عليه حال استقلاله لدراجته بطريق سيارة المطعون ضده ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى استناداً لهذا التصوير الذى اطمأن إليه ـ إلى انتفاء الخطأ فى جانب المطعون ضده ومن ثم عول فى قضائه بالبراءة عليه ، فإن ما يثيره الطاعنين من منازعة فى سلامة ما استخلصته المحكمة فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى صرف لا يجوز إثارته أو الخوص فيه أمام محكمة النقض ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تبرئة المتهم على أساس انتفاء الخطأ اللازم لقيام جريمة القتل الخطأ فى جانبه ، فإن قضاءه برفض الدعوى المدنية ـ المقامة استناداً إلى الفعل الجنائى المنسوب للمتهم ـ يكون صحيحاً ، ويكون النعى عليه فى هذا الشأن غير سديد ، ومن ثم يكون الطعن مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة . فلهــذه الأسبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ..."""""