⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8614 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-4-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـق ومحمد ناجى دربالة (نواب رئيس المحكمة ) وربيع لبنـــه وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر فى 5 / 11 /1989 فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض حيث تقرر بتاريخ 25 /10 /1992 بعدم قبول الطعن شكلاً ، ثم عاود الطعن فى الحكم ذاته وتجاوز فى التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب الميعاد المقرر فى القانون ، فإن الطعن الماثل يكون غير مقبول شكلاً . فلهــذه الأسبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""