الطعن رقم 8614 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-4-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـق ومحمد ناجى دربالة
(نواب رئيس المحكمة )
وربيع لبنـــه
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر فى 5 / 11 /1989 فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض حيث تقرر بتاريخ 25 /10 /1992 بعدم قبول الطعن شكلاً ، ثم عاود الطعن فى الحكم ذاته وتجاوز فى التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب الميعاد المقرر فى القانون ، فإن الطعن الماثل يكون غير مقبول شكلاً .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""