الطعن رقم 8445 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-3-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــق
وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنا
" نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أيمن أبو العلا .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة اعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه القصور والبطلان ذلك بانه خلا من بيان الواقعة المستوجبه للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى أقام عليها قضاءه بالادانه واغفل الاشارة الى نص القانون الذى حكم بموجبه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان القانون أوجب فى كل حكم بالادانة ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وان يشير الحكم الى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان قاصرا وباطلا . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان واثبات وقوع جريمة اعطاء شيك لا يقابله رصيد المسندة الى الطاعن على القول :" وحيث ان التهمة ثابته قبل المتهم من واقع المحضر المحرر بشان الجريمة والذى يعد حجة بالنسبة للوقائع التى يثبتها به ولم يقم الدليل على عكس الثابت بالمحضر …. الأمر الذى تطمئن معه المحكمة الى ذلك المحضر وثبوت الاتهام قبل المتهم ….. ومن ثم تقضى المحكمة بمعاقبته وفقا لمواد الاتهام سالفة الذكر عملا بنص المادة 304/2أ.ج ….." دون ان يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة أو يورد مضمون محضر الضبط الذى اكتفى فى بيان الدليل بالاحالة اليه أو يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فى حق الطاعن ، كما اغفل ذكر نص القانون الذى انزل بموجبة العقاب عليه ، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بعيب القصور فى التسبيب والبطلان مما يوجب نقضه والاعادة بغير حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن وحتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد فى ظل المادة 534 من قانون التجارة باعتبارها اصلح للمتهم فى شأن توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة وانقضاء الدعوى بالصلح .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية الى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافيه أخرى
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4714 سنة 1990 مركز كفر الزيات بوصف أنه فى يوم الأول من فبراير سنة 1990 بدائرة مركز كفر الزيات ـ محافظة الغربية :ـ أعطى بسوء نية شيك بمبلغ الفين وخمسين جنيها مسحوبا على بنك مصر - فرع كفر الزيات بنك قرية كفور بشاى لايقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابها بالمادتين 336،337 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز كفر الزيات قضت حضوريا فى 28 من نوفمبر سنة 1990 عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم سته مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لايقاف التنفيذ
استأنف وقيد استئنافه برقم 14406 لسنة 1991 مستأنف . طنطا .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابيا فى 31 من أكتوبر سنة 1991 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض وقضى فى 9 من إبريل سنة 1992 بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من إبريل سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن فى 22 من أبريل سنة 1992 موقعاً عليها من الأستاذ /................. المحامى .
وبجلسة 2 من يناير سنة 1995 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .