الطعن رقم 83 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-1-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــق
ومحمد ناجى دربالة و هشام البسطويسى
" نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد شلتوت .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى معارضة الطاعن الاستئنافية - فى حكم حضورى اعتبارى بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه دون ان يثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور فى الجلسة التى صدر فيها الحكم فى استئنافه ، مما كان لازمه القضاء على مقتضى الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية - بعدم قبول معارضته الاستئنافية إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قضى فى شكل المعارضة بقبولها وفصل فى موضوع الدعوى ، ولم تطعن النيابة العامة بطريق النقض فى الحكم لما وقع فيه من الخطأ القانونى وطعن فيه المحكوم عليه وحده بعد ان اكتسب حقا فى نظر الموضوع ، فإنه لا محل لما تثيره نيابة النقض فى مذكرتها من أن الحكم المطعون فيه هو فى حقيقته حكم بعدم جواز المعارضة لأن ذلك القضاء فى شكل المعارضة بقبولها يجب احترامه بعد ان حاز قوة الأمر المقضى .
وحيث ان الدعوى الجنائية اقيمت قبل الطاعن بتهمة إقامة قمينة طوب على أرض زراعية بدون ترخيص المعاقب عليها بالمادتين 153،157 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على إنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 49 لسنة 22 قضائية دستورية والذى قضى بعدم دستورية ما نص عليه عجز الفقرة الأولى من المادة 157 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن اذ انشأ له مركزا قانونيا لم يكن له من قبل بان جعل للمحكمة الحق فى القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة وهو سبب يخول محكمة النقض ان تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها عملا بالحق المخول لها بمقتضى نص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . لما كان الأمر بوقف تنفيذ العقوبة هو كتقديرها من صميم عمل قاضى الموضوع فإنه يتعين ان يكون النقض مقرونا بالإعادة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية الى محكمة الاقصر الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 225 سنة1989 مركز إسنا بوصف أنه فى يوم 22 من سبتمبر سنة 1989 بدائرة مركز إسنا ـ محافظة قنا :ـ أقام قمينة طوب على أرض زراعية بغير ترخيص . وطلبت عقابه بالمادتين 153، 157 من القانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح مركز إسنا قضت حضوريا فى 19 من مارس سنة 1989 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سته أشهر مع الشغل والإيقاف وتغريمه عشرة الآف جنيه
استأنف وقيد استئنافه برقم 1537 لسنة 1989 مستأنف . قنا .
ومحكمة قنا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 27 من أكتوبر سنة 1990 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى 19 من أكتوبر سنة 1991 بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ/ .................... المحامى نائبا عن الأستاذ / .................... المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من نوفمبر سنة 1991 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 23 من نوفمبر سنة 1991 موقعاً عليها من الأستاذ / .................... المحامى
وبجلسة 9 من أكتوبر سنة 1994 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .