الطعن رقم 8393 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-4-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيــــق
وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى .
(نواب رئيس المحكمة )
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن المحامى ................ الذى قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المدعى بالحقوق المدنية لم يقدم التوكيل الذى يخوله هذا الحق ، وانما قدم توكيلاً صادراً له من المحامية ................ بصفتها وكيله عن المدعى بالحقوق المدنية بموجب توكيل لم يقدم ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ..."""""