⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8335 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-12-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيــــق وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ يحيى منصور . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى إقامة بناء بدون ترخيص وغير مطابق للأصول الفنية والمواصفات قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه حرر على نموذج مطبوع وخلا من أسباب قضائه بالإدانة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن القانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالإزالة دون أن يبين عناصر المخالفة المستوجبة لذلك ولا وجه المخالفة التى وقعت ، فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يبطله ويوجب نقضه . هذا فضلاً عن أنه لما كانت المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء قد جرى تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1992 على النحو التالى :" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز قيمة الأعمال أو مواد البناء المتعامل فيها بحسب الأحوال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 4،5،6مكرراً ،7،8، 9،11،12،13،14،17 من هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها" ويبين من هذا النص المعدل أنه أباح النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال بعد أن كانت محددة بهذه القيمة بما لا يجوز النزول عنها وهو ما يتحقق به القانون الأصلح للمتهم فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح يسرى على واقعة الدعوى ـ وهو الحال فى الدعوى ـ ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد فى ظل القانون رقم 25 لسنة 1992 سالف الذكر بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن المقدمة منه . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 759 سنة1989 قسم السيدة زينب بوصف أنه فى يوم الأول من مارس سنة 1989بدائرة قسم السيدة زينب ـ محافظة القاهرة :ـ 1ـ أقام أعمال بناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة 2ـ أجرى أعمال البناء دون أن يكون مطابقا للأصول الفنية والمواصفات . وطلبت عقابه بالمواد 4،11،22/1،22 مكرر/1،23 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983. ومحكمة جنح قسم السيدة زينب قضت غيابياً فى 17 من ديسمبر سنة 1989 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم سبعة آلاف وخمسمائة جنيه قيمة تكاليف أعمال البناء والإزالة للأعمال المخالفة . عارض وقضى فى 7 من أكتوبر سنة 1990 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 285 لسنة 1991 س . جنوب القاهرة . ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 15 من فبراير سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبتغريم المتهم مبلغ (300ر5200 جنيه ) خمسة ألاف ومائتى جنيه وثلاثمائة مليم والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ/ ....................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من مارس سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ........................... المحامى . وبجلسة 19 من يناير سنة 1995 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .