⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8316 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-2-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــق ومحمد ناجى دربالة و هشام البسطويسى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات وعلى أرض لم يصدر قرار بتقسيمها جاء قاصر البيان إذ خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ودليل ثبوتها . ومن حيث إن محكمة أول درجة اذ دانت الطاعن فى جريمة إقامة بناء بغير ترخيص وغير مطابق للمواصفات وعلى أرض لم يصدر قرار بالموافقة عليها قد اقتصر حكمها فى بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها وفى بيان أركان الجريمة على قومها وحيث إن التهمة ثابته قبل المتهم من الأوراق ومن شهادة محرر المحضر الثابته بمحضر ضبط الواقعة ثبوتا كافيا لادانته .. بها هذه المحكمة وعقابه ينطبق المواد المطلوبة فيتعين إدانته طبقا لمواد الاتهام المادة 304/2أ.ج " ولم تصف إليه محكمة ثانى درجة إلا قولها " وحيث ان المحكمة لم تقدم مستندات رسميه تفيد تاريخ إقامة المبانى موضوع المخالفة فضلا عن أن المستندات المقدمة كتب عليها عنوان يختلف عن العنوان بمحضر الضبط ثم قضت بتأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها . لما كان ذلك وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من ذلك يكون معيبا بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن ولتتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء القانون رقم 25 لسنة 1992 والذى يتحقق به معنى القانون الأصلح له . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية الى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 224 سنة1990 قسم السلام بوصف أنه فى يوم 24 من نوفمبر سنة 1989 بدائرة قسم السلام ـ محافظة القاهرة :ـ أقام بناء بغير ترخيص وغير مطابق للمواصفات وعلى أرض لم يصدر قرار بتقسيمها وطلبت عقابة بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 . ومحكمة جنح قسم السلام قضت غيابيا فى 31 من مايو سنة 1990 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة وعشرين الفا ومائتى جنيه قيمة تكاليف أعمال البناء وتصحيح الأعمال المخالفة . عارض وقضى فى 23 من مايو سنة 1991 بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه استأنف وقيد استئنافه برقم 4818 لسنة 1991 مستأنف . جنوب القاهرة . ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 15 من فبراير سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/ ..................... المحامى كيلا عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من مارس سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 10 من يناير سنة 1995 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .