الطعن رقم 8274 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-2-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمــد شتـــا وأسـامة توفيق عبد الهادى
وعبد الرحمن هيكــل ورفعت حنــــــا
(نواب رئيس المحكمة)
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان الطاعن لا يمارى فى أن معارضته نظرت بالجلسة التى حددت فى تقرير المعارضة التى قرر بها وكيله وفى ذلك ما يغنى عن إعلانه هو بها عملا بنص المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية . وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن فى الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد وهما من الأحكام الشكلية التى لا عليها إن هى لم تورد واقعة الدعوى ومؤدى أدلتها فان الطعن برمته يضحى قائما على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""