الطعن رقم 785 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-3-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق وعبد الرحمن هيكل
(نواب رئيس المحكمة)
وربيع لبنـــه .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ يحيى منصور.
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إنه قد مضت مدة تزيد على ثلاث سنوات فيما بين جلسة 18/6/1996 التى نظر فيها الطعن الماثل أمام محكمة النقض وبين جلسة اليوم دون اتخاذ أى إجراء قاطع ، فان الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضى المدة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة …"""
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم (1) لسنة 1991 قسم المنيا بوصف أنها فى يوم 18 من نوفمبر سنة 1990بدائرة قسم المنيا ـ محافظتها:ـ أقامت بناء دون حصولها على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت عقابها بمواد القانون رقم 30 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح قسم المنيا قضت حضورياً فى 8 من يونيه سنة 1990 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة قيمة الأعمال المخالفة وغرامة إضافية تعادلها .
استأنفت وقيد استئنافها برقم 6705 لسنة 1991 س . المنيا .
ومحكمة المنيا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 29 من أكتوبر سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ................... المحامى نائباً عن الأستاذ/.................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من ديسمبر سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة الأول من نوفمبر سنة 1994 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .