⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 785 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-3-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق وعبد الرحمن هيكل (نواب رئيس المحكمة) وربيع لبنـــه . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ يحيى منصور. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إنه قد مضت مدة تزيد على ثلاث سنوات فيما بين جلسة 18/6/1996 التى نظر فيها الطعن الماثل أمام محكمة النقض وبين جلسة اليوم دون اتخاذ أى إجراء قاطع ، فان الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضى المدة . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة …"""
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم (1) لسنة 1991 قسم المنيا بوصف أنها فى يوم 18 من نوفمبر سنة 1990بدائرة قسم المنيا ـ محافظتها:ـ أقامت بناء دون حصولها على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت عقابها بمواد القانون رقم 30 لسنة 1983 . ومحكمة جنح قسم المنيا قضت حضورياً فى 8 من يونيه سنة 1990 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة قيمة الأعمال المخالفة وغرامة إضافية تعادلها . استأنفت وقيد استئنافها برقم 6705 لسنة 1991 س . المنيا . ومحكمة المنيا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 29 من أكتوبر سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/ ................... المحامى نائباً عن الأستاذ/.................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من ديسمبر سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة الأول من نوفمبر سنة 1994 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .