الطعن رقم 7734 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-4-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـق ومحمد ناجى دربالة .
(نواب رئيس المحكمة )
ومحمود مكــــى
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن مذكرة الأسباب المقدمة فى الطعن موقعة بتوقيع غير واضح قراءته ومعرفة اسم صاحبه أو نسبته إلى محام مقيد لدى محكمة النقض ، فإنها تكون عديمة الأثر فى الخصومة ، الأمر الذى يكون معه الطعن قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن..."""""