الطعن رقم 7685 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-2-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــق ورفعت جنا
" نواب رئيس المحكمة "
ومحمود مكى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة إقامة قمينة طوب على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه البطلان والقصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يشر الى مواد القانون التى دان الطاعن بموجبها وأغفل الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث ان المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب ان يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فإنه يكون باطلا ، ويصحح هذا البطلان ما أورده فى أسبابه من أنه يتعين إدانته بمواد الاتهام مادام انه لم يبين نص القانون الذى حكم بموجبه ، كما أنه لا يعصم الحكم المطعون فيه من أن يمتد إليه عيب هذا البطلان أن يكون قد أشار فى ديباجته إلى مادتى الاتهام اللتين طلبت النيابة العامة تطبيقهما مادام أنه لم يفصح عن أخذه بهما . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة 26/2/1992 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى القضية رقم 4636 لسنة 1988 جنح مركز المنيا ولكن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تعرض إلى هذا الدفاع - وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهرى من شأنه أن يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها فقد كان واجبا على المحكمة أن تحققه وتفصل فيه ، أما وهى لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور . لما كان ماتقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية الى محكمة المنيا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافيه أخرى
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 5605 سنة1988 مركز المنيا بوصف أنه فى يوم 12 من يونيه سنة 1988 بدائرة مركز المنيا ـ محافظتها :ـ أقام قمينة طوب على أرض زراعية . وطلبت عقابه بالقانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح مركز المنيا قضت حضوريا اعتباريا فى 9 من يناير سنة 1991 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سته أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ .
استأنف وقيد استئنافه برقم 3883 لسنة 1991 مستأنف . المنيا .
ومحكمة المنيا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 16 من أكتوبر سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى 26 من فبراير سنة 1992 بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ/ ................ المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من مارس سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه كما قدمت مذكره أخرى بأسباب الطعن فى 22 من مارس سنة 1992 موقعا عليها من الأستاذ ..........................المحامى .
وبجلسة 10 من يناير سنة 1995 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .