الطعن رقم 7643 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-5-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن وهشام البسطويسى
نواب رئيس المحكمة
ومحمود مكى
وحضور أمينا السر السيد/ أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
لما كان ................. بصفته نائباً عن ..................... المحامى قد قرر بالطعن بطريق النقض بمثابة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه بموجب توكيل صادر له من وكيل الطاعن وإذا كانت الأوراق قد خلت من سند الوكالة الصادر من الطاعن لوكيله ـ والذى لا تغنى عنه الصورة الضوئية المرفقة للتعرف على حدود وكالته فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ……..."""""