⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7494 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق وهشام البسطويسى (نواب رئيس المحكمة) ومحمود مكــــى . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ توفيق سليم . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الاستئناف المقام من المتهم سبق أن قضى بقبوله شكلاً . ومن حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع ، وبتاريخ 24/1/2000ـ لدى نظرها للموضوع ـ أمرت بإيقاف نظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية ما تضمنه عجز الفقرة الأولى من المادة 157 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة ، فقضت المحكمة سالفة الذكر بتاريخ 3/2/2001 بعدم دستوريته ، فعاودت هذه المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها . ومن حيث إن الحكم المستأنف خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التى استخلص منها الإدانة خلافاً لما توجبه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية فيتعين القضاء ببطلانه وتصحح هذه المحكمة البطلان وتقضى فى الدعوى . وحيث إن الواقعة ـ على ما يبين من الاطلاع على أوراقها وما تم فيها من استدلالات ـ تتحصل فى أن المتهم أقام قمينة لحرق الطوب المصنع من أتربة زراعية بدون ترخيص من وزارة الزراعة على مساحة ثلاثة قراريط من الأرض الزراعية . وإذ قام دفاع المتهم على أن قمينة الطوب مقامة على أرض مملوكة لوالده ولم يستخدم فى إنشائها أو فى تصنيع الطوب فيها أتربة زراعية وأنها أزيلت بعد تحرير المحضر مباشرة ، أصدرت المحكمة الاستئنافية حكما تمهيديا بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بمنطوقه تحقيقا لدفاع المتهم ، فأودع الخبير تقريرا خلص فيه إلى أن تلك الأرض تقع داخل الرقعة الزراعية وأن المتهم هو الذى أقام عليها قمينة الطوب ـ بإقراره ـ على الأرض المملوكة لوالدة بيد أنه لم يستخدم فيها أتربه زراعية وأن القمينة أزيلت بعد تحرير المحضر دون ترك أى آثار ضارة بالأرض الزراعية التى تم زراعتها بالبرسيم بعد إزالة القمينة . وحيث إن المادة 153 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تنص على أنه :" يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب فى الأراضى الزراعية " وتنص المادة 157 منه على معاقبة المخالف لحكم المادة 153 أو الشروع فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه مع الحكم بإزالة المصنع أو القمينة على نفقة المخالف . وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أن المتهم هو الذى أقام قمينة الطوب على قطعة أرض زراعية مملوكة لوالده وكان المتهم لا يدعى أنه حصل على ترخيص من الجهة المختصة قبل إقامتها وذلك أخذاً بإقرار المتهم الذى تأيد بما أثبته محرر المحضر فإن ما يثيره المتهم من أن والده هو المسئول عن إقامة قمينة الطوب بدلالة ملكيته للأرض المقامة عليها لا يعدو أن يكون محاولة منه للتشكيك فى أدلة الثبوت التى اطمأنت إليها المحكمة . لما كان ذلك ، فإنه يكون قد استقر فى يقين المحكمة أن المتهم عبد الصبور سيد عبد الرحيم بتاريخ 22/7/1985 بدائرة مركز أسيوط أقام قمينة طوب فى أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة ، الأمر المعاقب عليه بالمادتين 153،157 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المضافتين بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وتقضى المحكمة بمعاقبته بموجبهما عملاً بالمادتين 304/2،419/1 من قانون الإجراءات الجنائية ، وتقضى بمعاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه ، ولا محل للقضاء بإزالة قمينة الطوب بعد أن أثبت الخبير المنتدب أن المتهم بادر إلى إزالتها بعد تحرير المحضر ، بيد أنه بالنظر إلى ظروف وملابسات الواقعة المار ذكرها فإن المحكمة تأمر بوقف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات وفقاً للمادة 55،56 من قانون العقوبات وترد تاريخ الإيقاف إلى يوم الأول من مارس سنة 1992 الذى قضى فيه بذلك بالحكم المنقوض بناء على طعن من المتهم وحدة . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم أول مارس سنة 1992 .."
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2359 سنة1985 مركز أسيوط بوصف أنه فى يوم 22 من يوليو سنة 1985 بدائرة مركز أسيوط ـ محافظتها:ـ أقام قمينة طوب فى أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بالمواد 150،153 154،157 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل . ومحكمة جنح مركز أسيوط قضت غيابياً فى 25 من ديسمبر سنة 1985 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ وبتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة . عارض وقضى فى معارضته فى 5 من نوفمبر سنة 1986 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 495 لسنة 1987 س . أسيوط . ومحكمة أسيوط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 3 من أكتوبر سنة 1988 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 31 من أكتوبر سنة 1988 وقيد بجدول محكمة النقض برقم 28873 سنة 59 ق وقضت هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ بتاريخ 19 من سبتمبر سنة 1991 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة أسيوط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى . ومحكمة الإعادة ـ بهيئة استئنافية أخرى ـ قضت حضورياً فى الأول من مارس سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ـ للمرة الثانية ـ فقضى فى 12 من أكتوبر سنة 1998 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة الأول من فبراير سنة 1999 لنظر الموضوع . وبالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة) وأمرت المحكمة بجلسة 24 من يناير سنة 2000 بإيقاف نظر الدعوى وبإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية ما تضمنه نص المادة 157 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة