الطعن رقم 7384 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-6-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمــد شتـــا وأسـامة توفيق عبد الهادى
(نائبى رئيس المحكمة)
ورفعت حنــــا وربيع لبنـــــه
وحضور أمين السر السيد/ جنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - فيما أورده من أسباب وما اعتنقه وأحال عليه من أسباب الحكم التمهيدى قد استظهر قيام علاقة الوكالة بين الطاعن والمدعية بالحقوق المدنية ورد على الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ، وكانت محاضر جلسات المحاكمة قد خلت مما يدعيه الطاعن بشأن طلب سماع شاهديه وكان سائر أسباب الطعن جدلاً موضوعيا لاتثار لدى محكمة النقض .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""