⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7290 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-2-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمــد شتـــا وأسـامة توفيق عبد الهادى ورفعت حنـــــا (نواب رئيس المحكمة) ومحمود مكى وحضور أمين السر السيد/ جنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إنه يبين من الأوراق ان النيابة العامة قد استأنفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة المتهم - الطاعن - من تهم استئناف أعمال سبق إيقافها بالطريق الإدارى وإقامة بناء بغير ترخيص وبالمخالفة للرسوم والبيانات التى منح الترخيص على أساسها وعدم الارتداد بالوجهة الى القدر المقرر قانوناً ، ومن ثم فقد كان حضور المتهم بنفسه واجبا لجواز الحكم عليه بالحبس الذى يجب تنفيذه فور صدور الحكم به عملا بالمادة 237من قانـون الإجراءات الجنائية غير أنه لم يحضر وحضر عنه وكيل ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه - وان وصف على خلاف الواقع بأنه حضورى - يكون قد صدر فى حق الطاعن غيابيا قابلا للمعارضة . وإذ كان الثابت من مذكرة النيابة المرفقة ان الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للطاعن فان ميعاد المعارضة فيه يكون قائما ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز عملا بالمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ما تقدم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة. فلهــذه الأسبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ..."""""