الطعن رقم 7038 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-3-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــق
ومحمد ناجى دربالة و رفعت حنا
" نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أيمن أبو العلا .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة إقامة قمينة طوب على ارض زراعية جاء قاصر البيان اذ خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ودليل ثبوتها .
ومن حيث ان محكمة أول درجة اذ دانت الطاعن فى جريمة إقامة قمينة طوب على ارض زراعية قد اقتصر حكمها فى بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها وفى بيان أركان الجريمة على قولها حيث ان الواقعة تتلخص فى ان المتهم ارتكب المخالفة السابقة من محضر الضبط وحيث ان الاتهام ثابت قبل المتهم من محضر الضبط ومن عدم دفعه الاتهام بدفاع مقبول ومن ثم يتعين إدانته بمواد الاتهام وبنص المادة 304/2أ.ج " ثم قضت محكمة ثانى درجة بتأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها . لما كان ذلك وكان القانون قد اوجب فى كل حكم بالإدانة ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من ذلك يكون معيبا بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن ولتتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا القاضى بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 157 من قانـون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 باعتبار ما انطوى عليه يتحقق به معنى القانون الاصلح للطاعن لما اباحه من جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة بعد ان كان امرا محظورا بموجب الفقرة الأولى من المادة أنفه البيان .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية الى محكمة المنيا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1184 سنة1990 مركز المنيا بوصف أنه فى يوم 24 من يناير سنة 1990 بدائرة مركز المنيا ـ محافظتها :ـ أقام قمينة طوب على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بمواد بالقانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح مركز المنيا قضت حضوريا فى 22 من أكتوبر سنة 1990 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سته أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها وتغريمه عشرة الاف جنيه والإزالة .
استأنف وقيد استئنافه برقم 7702 لسنة 1990 مستأنف . المنيا .
ومحكمة المنيا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 8 من مايو سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى 29 من يناير سنة 1992 بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ/ مفتاح فتح الباب مفتاح المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من فبراير سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / .......................... المحامى .
وبجلسة 2 من يناير سنة 1995 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .