الطعن رقم 222 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1966-5-18
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار عقد العمل - حق رب العمل فى وقف العامل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقاً للمادة 30 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 . " إذا نسب إلى العامل إرتكاب جناية أو جنحة إضراب غير مشروع أو التحريض عليه أو ارتكاب أية حادثة جناية أو جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل أن يقفه من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطات المختصة لحين صدور قرار منها فى شأنه . فإذا رأت السلطه المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجب إعادته الى عمله وإلا اعتبر عدم إعادته فصلاً تعسفياً تنطبق عليه أحكام المادة 39 . وإذا ثبت أن إتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو وكيله المسئول وجب أداء أجره عن مدة الوقف " ومؤداها أن المشرع رخص لرب العمل وقف العامل عن مزاولة نشاطه -كإجراء وقائى - بمجرد إتهامه بإرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فيها بحيث لا يكون للعامل الحق فى أن يتقاضى أجره عن مدة الوقف إلا إذا ثبت أن صاحب العمل هو الذى لفق الإتهام ودبره بقصد الكيد له والتخلص منه وليس يكفى ذلك أن يكون الإتهام صادراً منه أو من وكيله - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أنه متى كان" صاحب العمل هو الذى إستخلص التهمة ووزنها ثم وجهها إلى العامل وسندها بالأدلة وأوقف العامل نتيجة لها ثم ثبتت براءته منها تعين على رب العمل أن يدفع له أجرا عن مدة الوقف " فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .