⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6805 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-2-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـق عبد الهادى وهشام البسطويسى " نواب رئيس المحكمة " ومحمود مكى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة إحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار قد شابه الفساد فى الاستدلال ذلك أنه طرح أقوال شاهدى الإثبات بأسباب تتنافر مع حكم العقل والمنطق وبرغم أن المطعون ضده استشهد شاهدى نفى فخذله أحدهما وتعذر سماع الثانية لعدم ارشاده عنها - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث أنه لما كان من المقرر أنه يكفى ان يتشكك القاضى فى صحة أسناد التهمة الى المتهم كى يقضى له بالبراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه مادام الظاهر انه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد ان بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها خلص الى عدم ثبوت التهمة فى حق المطعون ضده كما أفصح عن عدم اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت للأسباب التى أوردها وهى أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها . لما كان ذلك ، وكانت العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى باقتناع قاضى الدعوى بناء على الأدلة المطروحة عليها فيها - فهو يحكم بما يطمئن اليه من اى عنصر من عناصرها وظروفها المعروضة على بساط البحث - ولا تصح مطالبته بدليل بعينه او بقرينة بذاتها ، فيما عدا الأحوال التى يقيده القانون فيها بدليل معين أو بقرينه ينص عليها كما أن وزن شهادة الشهود وتعويل القضاء على الأقوال التى يطمئن اليها منها مرجعه إلى محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فى ذلك ، وحسبها أن تتشكك فى صحة أسناد التهمة إلى المتهم كى تقضى ببراءته . لما كان ما تقدم ، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 82 سنة 1992قسم كرموز ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 546 لسنة 1992 الاسكندرية ) - بوصف أنه فى يوم 29 من مايو سنة 1992 بدائرة قسم كرموز ـ محافظة الاسكندرية :ـ أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا " هيروينا " فى غير الاحوال المصرح بها قانونا . واحالته الى محكمة جنايات الاسكندرية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا فى 17 من سبتمبر سنة 1992 عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية مع اعمال المادة 30/2 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من أكتوبر سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها . بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .