⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6614 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-3-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــق " نائبى رئيس المحكمة " ومحمود مكــى و ربيع لبنة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أيمن أبو العلا . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة القيام بأفعـال من شانها تبوير الأرض الزراعية قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه جاء قاصر البيان ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها على قوله : " وحيث إن الواقعة تخلص فى أن المتهم ارتكب المخالفة الثابته من محضر الضبط وحيث إن الاتهام ثابت قبل المتهم من محضر الضبط ومن عدم دفع الاتهام بدفاع مقبول ومن ثم يتعين إدانته بمواد الاتهام وبنص المادة 304/2أ.ج " كما يبين من الحكم المطعون فيه انه أيد الحكم الابتدائى لأسبابه ولم يضف إليها إلا ما تعلق بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من ذلك يكون معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية الى محكمة المنيا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 6222 سنة1989 مركز المنيا بوصف أنه فى يوم 10 من سبتمبر سنة 1989 بدائرة مركز المنيا ـ محافظتها :ـ ارتكب فعلا من شانه تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها على النحو المبين بالمحضر . وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح مركز المنيا قضت حضوريا فى 8 من يونيه سنة 1991 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهر وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمه خمسمائه جنيه وتسليم الارض للادارة الزراعية لتأخيرها لحساب المالك لمدة عام استأنف وقيد استئنافه برقم 6072 لسنة 1991 مستأنف . المنيا . ومحكمة المنيا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 15 من يناير سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم . فطعن الأستاذ/ ................. المحامى بصفته نائبا عن الأستاذ ............. المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من فبراير سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير. وبجلسة 2 من يناير سنة 1995 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .