⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6570 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-11-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق ورفعت حنا ( نواب رئيس المحكمة ) وربيع لبنــه . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . من حيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة اختلاس أشياء محجوز عليها إدارياً المعاقب عليها بالمادتين 341،342 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 قد صدر بعد ذلك الحكم ، ونص فى مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرراً (أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنحة التى دين الطاعن بها أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت فى فقرتها الثانية على أنه " يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة " وإذ كان الثابت من محضر جلسة الأشكال والحكم الصادر فيه أن الطاعن قدم شهادة من الجهة الإدارية تفيد سداد قيمة الدين المحجوز من أجله ، بما مؤداه أنه قد تم التصالح بين الجهة المجنى عليها والطاعن عن الجريمة التى دين بها ، فإن القانون رقم 174 لسنة 1998 يكون هو الصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات وهو الواجب التطبيق ، وكان لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959، الأمر الذى يقض معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح. فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح …"""
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 5349 سنة 1989 ميت غمر ـ بوصف أنه فى يوم 25 من أكتوبر سنة 1989 بدائرة مركز ميت غمر ـ محافظة الدقهلية ـ بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمحجوز عليها لصالح مصلحة الضرائب والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة . وطلبت عقابه بالمادتين 341،342 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز ميت غمر قضت حضورياً فى 3 من فبراير سنة 1990 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ . استأنف وقيد استئنافه برقم 10563 لسنة 1990 س . المنصورة . ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 20من يونيه سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى 9 من فبراير سنة 1992 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن الأستاذ/ ............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من مارس سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 17 من يناير سنة 1995 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .