الطعن رقم 6451 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-2-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمــد شتـــا وأسـامة توفيق عبد الهادى
و محمد ناجى دربالة و هشـام البسطويســـى
(نواب رئيس المحكمة)
وحضور أمين السر السيد/ جنا جرجس .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مجرد حيازة السلعة التى اتهم المطعون ضده بحيازتها " خيوط تريكو " بقصد الاتجار دون تقديم ما يدل على سداد الضريبة على الاستهلاك المستحقة عنها لم يعد فعلا مؤثما بعد صدور القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات ومن ثم يكون غير منتج سائر ما ينعاه الطاعن على الحكم الصادر ببراءة المطعون ضده ويكون الطعن مفصحا عن عدم قبوله موضوعا .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""