⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 637 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-3-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــق ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا. (نواب رئيس المحكمة) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ يحيى منصور . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إنه لما كانت الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء منذ التقرير بالطعن وإيداع أسبابه بتاريخ 3 من ديسمبر سنة 1991 حتى نظرها بجلسة اليوم ، وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ولا يغير من ذلك ما ورد بالمذكرة المرفقة من قلم كتاب محكمة النقض من أن الدعوى نظرت بالجلسات المبينة بها إذ خلا ملف الطعن مما يظاهر ما تضمنته . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة …"""
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1918 لسنة 1990 قسم البساتين بوصف أنه فى يوم 30 من أكتوبر سنة 1990بدائرة قسم البساتين ـ محافظة القاهرة:ـ أقام بناء بدون ترخيص وغير مطابق . وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانونين رقم 30 لسنة 1983 ، 54 لسنة 1984 . ومحكمة جنح قسم البساتين قضت حضورياً فى 4 من مارس سنة 1991 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين جنيهاً قيمة تكاليف الأعمال وتصحيح الأعمال المخالفة . استأنف وقيد استئنافه برقم 5719 لسنة 1991 س . جنوب القاهرة . ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 4 من نوفمبر سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/ ............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من ديسمبر سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة الأول من نوفمبر سنة 1994 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .