⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 625 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-4-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيــــق ورفعت حنــــا (نواب رئيس المحكمة ) وربيع لبنـــــه . وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الدليل على عذر المرض الذى قرر أنه منعه من حضور جلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن منعاه على الحكم فى هذا الشأن يكون على غير سند ، ولما كان الحكم المطعون فيه من الأحكام الشكلية فلا عليه إن هو لم يورد مؤدى أدلة الإدانة ، لأن ذلك لا يكون لازماً إلا بالنسبة للأحكام الصادرة فى الموضوع بالإدانة ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً. فلهــذه الأسبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""