الطعن رقم 622 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-4-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيــــق
وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى .
(نواب رئيس المحكمة )
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كانت الشهادة الطبية التى قدمها الطاعن لإثبات عذره فى عدم حضوره الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لا تحظى بثقة هذه المحكمة ، وكان الحكم الاستئنافى الغيابى قد قضى بسقوط استئناف الطاعن ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، فإن سداد قيمة الشيك ـ بفرض حصوله ـ لا يكون له من أثر على هذين الحكمين الشكلين ، كما لا أثر له على الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى لأنه حاز قوة الأمر المقضى فيه وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز ومن ثم فإن الطعن يرمته يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""