⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 619 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-4-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيــــق ورفعت حنــــا (نواب رئيس المحكمة ) وربيع لبنـــــه . وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . لما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه مزيل بتوقيع من القاضى الذى أصدره ، وذلك على خلاف ما تزعمه الطاعنة ، وكان البين من الحكم المطعون فيه وقد قضى بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإن ما تنعاه الطاعنة على هذا الحكم من خلوه من الأسباب والتفاتها عن دفاعها لا يكون له محل ، لأن الحكم المطعون فيه يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب .وكانت باقى أسباب الطعن موجهة إلى الحكم الابتدائى الذى قضى وحده فى موضوع الدعوى والذى لا يجوز للمحكمة أن تعرض لما يشوبه بعد أن حاز قوة الأمر المقضى ، فإن الطعن برمته يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . فلهــذه الأسبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""