⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 613 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-4-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيــــق وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى . (نواب رئيس المحكمة ) وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن الطعن قدم بعد الميعاد المقرر ، كانت الشهادة الطبية التى قدمها الطاعن لإثبات عذره فى التخلف عن الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لا تحظى بثقة هذه المحكمة إذ ثبت من مطالعة محضر التوثيق على التوكيل الذى تقرر الطعن بمقضاة أن الطاعن أنتقل يوم 13 /12 / 1992 ـ وهو يقع فى فترة ادعائه المرض ـ إلى مكتب التوثيق ووقع بإمضائه أمام الموثق مما مغاده أنه لم يلازم الفراش خلال الفترة المنصوص عليها فى الشهادة الطبية ـ ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً . فلهــذه الأسبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""