⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6004 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-11-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــق وهشام البسطويسى . ( نواب رئيس المحكمة ) وربيــع لبنـــه . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عباس عبد السلام . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه ، أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة هتك عرض صبية لم يبلغ سنها سبع سنين كاملة ، قد شابه الفساد فى الاستدلال والقصور ، ذلك بأنه أقام قضاءه على عدم اطمئنانه إلى أن ما أجرى تحليله وثبت أنه يحتوى على أثار منوية ليس هو الحرز الخاص بهذه الدعوى ، لمجرد عدم وضوح أختام الحرز الواردة فى تقرير المعامل كما أثبتت فى التحقيقات دون أن تجرى المحكمة تحقيقات تجلى به حقيقة الأمر ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه لما كان يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى بالبراءة مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الاتهام. لما كان ذلك ، وكانت المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام رجحت دفاع المتهم وأفصحت عن عدم اطمئنانها إلى الدليل المستمد من تقرير المعامل الطبية بمصلحة الطب الشرعى لما ساورها من شك فى العبث بالحرز لعدم وضوح أختامه الواردة بالتقرير كما أثبت فى التحقيقات ، وهو ما يكفى لحمل النتيجة التى خلصت إليها ، ومن ثم فإن ما تنعيه الطاعنة ـ النيابة العامة ـ عن قعود المحكمة عن إجراء تحقيق تستجلى به حقيقة الأمر لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . فلهذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه…""""
فقرة رقم -1
" الوقـائـع " اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 6205 سنة 1992 قسـم بنى سويف ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 337 سنة 1992 بنى سويف) بوصف أنه فى يوم 4 من يونيه سنة 1992 بدائرة قسم بنى سويف ـ محافظتها: هتك عرض ................ والتى لم تبلغ من العمر سبع سنين كاملة ذلك بأن رفع عنها ملابسها وأخرج عضوه الذكرى وظل يلامس به فخذيها حتى أمنى على سروالها على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات بنى سويف لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى الأول من فبراير سنة 1993 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من مارس سنة 1993 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .