⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5019 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-5-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومحمود مكــى وحضور أمينا السر السيد/ أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . وحيث إن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب الميعاد القانونى واعتذر بأنة كان خارج البلاد مما حال دون حضوره بجلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وإذ كان الطاعن لم يثبت أن سفره كان لضرورة ملجئة ، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً . فلهذه الأسبــــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ……..."""""