الطعن رقم 4428 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-1-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــق
ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى
(نواب رئيس المحكمة)
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد شلتوت .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 37 لسنة 15ق دستورية وتم نشره فى 15/8/1996 والذى قضى بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة بتحقق به معنى القانون الاصلح للطاعن إذ أنشأ له مركزاً قانونياً لم يكن له من قبل بأن جعل للمحكمة الحق فى القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة وهو سبب يخول محكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها عملا بالحق المقرر لها بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . ولما كان الأمر بوقف تنفيذ العقوبة هو كتقديرها من حميم عمل قاضى الموضوع فإنه يتعين ان يكون النقض مقرونا بالاعادة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية الى محكمة أسيوط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافيه أخرى
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 3127 سنة1985 مركز منفلوط بوصف أنه فى يوم 17 من أغسطس سنة 1986 بدائرة مركز منفلوط ـ محافظة اسيوط :ـ أقام مبانى على أرض زراعية دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 152،156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح مركز منفلوط قضت حضوريا فى 24 من ديسمبر سنة 1985 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سته أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيه لايقاف التنفيذ وتغريمه عشرة الاف جنيه والازالة .
استأنف وقيد استئنافه برقم 98 لسنة 1986 س . اسيوط .
ومحكمة اسيوط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 16 من أبريل سنة 1986 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى 28 من أبريل سنة 1992 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه والايقاف لعقوبة الحبس .
فطعن الأستاذ/ ........................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من نوفمبر سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 11 من أكتوبر سنة 1994 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .