الطعن رقم 4293 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-3-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــق ومحمد ناجى درباله
" نواب رئيس المحكمة "
وربيع لبنة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أيمن أبو العلا .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة تقاضى مقدم ايجار جاء قاصر البيان اذ خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ودليل ثبوتها .
ومن حيث ان محكمة اول درجة اذ دانت الطاعن فى جريمة تقاضى مقدم ايجار قد اقتصر حكمها فى بيان واقعة الدعوى وادلة ثبوتها وفى بيان اركان الجريمة على اقولها " حيث ان واقعة الدعوى تخلص على ما جاء بالمحضر المحرر فى هذا الشأن … وحيث ان التهمة ثابته قبل المتهم اخذا بما جاء بمحضر ضبط الواقعة فضلا عن عدم دفع المتهم لهذا الاتهام بدفاع مقبول مما يتعين معه عقابه بنص المادة 304/2أ.ج" ثم قضت محكمة ثانى درجة بتأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها . لما كان ذلك وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالادانة ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة ، والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم فان الحكم المطعون فيه وقد خلا من ذلك يكون معيبا بما يستوجب نقضه والاعادة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية الى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافيه أخرى
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 9 سنة 1991 مركز منوف بوصف أنه فى يوم الأول من مارس سنة 1988 بدائرة مركز منوف ـ محافظة المنوفية :ـ وهو مؤجر لمبنى تقاضى مقدم ايجار ، وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 49 لسنة 1977
وادعت المجنى عليها ......................... مدنيا قبل المتهم وطلبت الزامه بان يؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز منوف قضت حضوريا فى 17 من يونية سنة 1991 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سته أشهر وكفالة عشرين جنيها لايقاف التنفيذ وتغريمه تعادل مثلى المبلغ الذى تقاضاه والزامه بان يرد لصاحبة الشان ما تقاضاه وعدم جواز نظر الدعوى المدنية .
استأنف وقيد استئنافه برقم 13488 لسنة 1991 مستأنف . شبين الكوم .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 2 من يناير سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وامرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدا من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً .
فطعن الأستاذ/ ......................... المحامى بصفته نائبا عن الأستاذ ......................... المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من فبراير سنة 1994 وقدمت أسباب الطعن فى 10 من فبراير سنة 1992 موقعاً عليها من المحامى الاخير.
وبجلسة 18 من ديسمبر سنة 1994 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .