الطعن رقم 416 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-1-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامــة توفيـق
ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى
(نواب رئيس المحكمة)
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد شلتوت .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى فى معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن . قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع . ذلك بأنه لم يتخلف عن حضور الجلسة التى صدر بها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهرى هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية التى قدمها محامية بالجلسة . ومع ذلك لم يعرض الحكم لهذه الشهادة ولم يقل كلمته فيها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث أنه يبين من محضر جلسة 9/10/1991 التى نظرت بها معارضة الطاعن الاستئنافية أنه حضر محام عنه وقدم شهادة مرضية غير أن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن إستناداً إلى أن الطاعن لم يحضر بتلك الجلسة رغـم علمه بها ولم يشر إلى حضور محامى الطاعن ولا إلى ما أبداه من عذر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره فى عدم الحضور كان لزاما على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو الرفض . فإن فى إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس يحق فى الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمـام محكمة جنح قسم السيدة زينب ( قيدت بجدولها برقم 5051 سنة 1989) بوصف أنه فى يوم 30 من أغسطس سنة 1989 بدائرة قسم السيدة زينب ـ محافظة القاهرة :ـ أصدر لها بسوء نية شيكاً بمبلغ 1000 جنيه مسحوباً على بنك مصر فرع جامعة البنات لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336/1،337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم السيدة زينب قضت غيابياً فى 19 من نوفمبر سنة 1989 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالـة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
عارض وقضى فى 18 من نوفمبر سنة 1990 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 4900 لسنة 1991 س . جنوب القاهرة .
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 15 من مايو سنة 1991 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض وقضى فى 9 من أكتوبر سنة 1991 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ/ ................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من نوفمبر سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى 17 من الشهر ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 11 من أكتوبر سنة 1994 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .