⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3774 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-3-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــق ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا (نواب رئيس المحكمة) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ يحيى منصور . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 29 من أكتوبر سنة 1991 بإدانة الطاعن بجنحة التبديد ، فقرر بالطعن بالنقض وقد أسباب طعنه بتاريخ 2 من ديسمبر سنة 1991 وتحدد لنظر الطعن جلسة الأول من نوفمبر سنة 1994، ثم جلسة 18 من يونيه سنة 1996 ثم جلسة 24 من ديسمبر سنة 2001 وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد أنقض على الدعوى مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ إى إجراء قاطع لهذه المدة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . ومن حيث إنه فيما يتعلق بالدعوى المدنية فإن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد وألزمه بالتعويض المدنى المؤقت شابه القصور فى التسبيب إذ خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة التى عول عليها فى الإدانة وفى ذلك ما يعيبه بما يستوجب نقضه . ومن حيث إن محكمة أول درجة إذ دانت الطاعن فى جريمة التبديد ، قد اقتصرت فى بيان واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها وفى بيان أركان الجريمة على قولها :" وحيث أنه عن الموضوع فإن التهمة ثابتة مما جاء بصحيفة الدعوى والتى تأيدت بعقد شركة الماشية عملاً بنص المادة 304/2أ.ج " ثم قضت محكمة ثانى درجة بتأييد الحكم المستأنف للأسباب التـى بنى عليها ولم تضف إليها إلا ما يتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الحبس . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها ، والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من ذلك يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة فى خصوص ما قضى به فى الدعوى المدنية . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى فى خصوص الدعوى المدنية .
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح مركز تلا (قيدت بجدولها برقم 1739 سنة 1991) بوصف أنه فى يوم الأول من فبراير سنة 1991بدائرة مركز تلا ـ محافظة المنوفية :ـ بدد المواشى الموضح عددها وأوصافها وقيمتها بالعقد المؤرخ فى 11من أكتوبر سنة 1986 وذلك إضراراً به . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات وإلزامه أن يؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز تلا قضت حضورياً فى الأول من يونيه سنة 1991 عملاً بمادتى الاتهام برفض الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة وبحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . استأنف وقيد استئنافه برقم 11493 لسنة 1991 س . شبين الكوم . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 29 من أكتوبر سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ/ .................... المحامى نائباً عن الأستاذ/ ..................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من ديسمبر سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة الأول من نوفمبر سنة 1994 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .