⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3375 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-3-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــق " نائبى رئيس المحكمة " ومحمود مكى وربيع لينة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أيمن أبو العلا . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه جاء قاصر البيان ؛ مما يعيب الحكم ويوجب نقضه . وحيث ان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها على قوله : وحيث ان التهمة ثابته قبل المتهم مما هو ثابت بمحضر ضبط الواقعة ومن تقرير الخبير المودع ؛ ثبوتاً كافياً تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة المنسوبة اليه ولم يدفعها بثمة دفع أو دفاع مقبول تطمئن اليه المحكمة الأمر الذى يتعين معه معاقبته بمواد الاتهام اعمالا لنص المادة 304/2 أ.ج" لما كان ذلك ؛ وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالادانة ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من ذلك يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه والاعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية الى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافيه أخرى
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 3554 سنة1988 مركز أجا بوصف أنه فى يوم 5 من أبريل سنة 1988 بدائرة مركز أجا ـ محافظة الدقهلية :ـ أقام بناء على أرض زراعية دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 152،156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح مركز أجا قضت حضوريا فى 13 من نوفمبر سنة 1989 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنه مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ هذه العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وتغريمه عشرة الاف جنيه والازالة على نفقته . استأنف وقيد استئنافه برقم 970 لسنة 1990 مستأنف . المنصورة . ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 7 من يناير سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/................المحامى بصفته نائبا عن الأستاذ / ........... المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من فبراير سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة 18 من ديسمبر سنة 1994 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .