الطعن رقم 32881 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-3-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــق
ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد شلتوت .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه لما كان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحده إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه ، وكان يجب إيداع أسباب الطعن فــى نفس الميعاد المقرر للطعن وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه عملاً بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992، وكان الثابت أن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض فى الحكم فى الميعاد المقرر قانوناً إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات الميعاد فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً …""""
فقرة رقم -1
" الوقـائـع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 7037سنة 1999 مركز الزقازيق ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 872 سنة 1999 الزقازيق) بوصف أنه فى يوم 18 من إبريل سنة 1999 بدائرة مركز الزقازيق ـ محافظة الشرقية :ـ أحرز بقصد الاتجار نباتاً ممنوعاً زراعته " نبات الحشيش المخدر البانجو " فى غير الأحوال المصرح بها قانونا .وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 12 من سبتمبر سنة 1999 عملاً بالمواد 29،38/1،42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960المعدل بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه مع مصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من سبتمبر سنة 1999 وقدمت أسباب الطعن فى 14 من نوفمبر سنة 1999 موقعاً عليها من الأستاذ/ .................... المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .