⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3271 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-4-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أسامة توفيق ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنــا نواب رئيس المحكمة وربيع لبنـــه وحضور أمينا السر السيد/ حنا جرجس وأشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن الطاعن تجاوز فى التقرير الطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى بغير عذر ، فضلاً عن إن المحامى الذى قرر بالطعن نيابة عن المحكوم عليه لم يقدم التوكيل الذى يخوله هذا الحق وانما قدم صورة ضوئية لا حجية لها فى الإثبات من التوكيل الصادر من المحكوم عليه لوكيله ، ومن ثم فإن طعنه يفصح عن عدم قبوله شكلاً . فلهذه الأسبــــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ……..."""""