الطعن رقم 31410 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-2-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـق عبد الهادى وهشام البسطويسى
" نواب رئيس المحكمة "
ومحمود مكى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة احراز مخدر مجردا من القصود المسماة فى القانون قد شابه القصور فى التسبيب وانطوى على الاخلال بحق الدفاع ذلك بان الطاعن دفع ببطلان اذن النيابة لعدم جدية التحريات ودفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الاذن بهما بيد ان الحكم رد على الدفعين بما لا يصلح ردا ودون ان يعرض لما اثاره الدفاع من خطأ التحريات فى شأن مهنة الطاعن وتلاحق إجراءات استدار الاذن وخلو محضر التحريات من ان مجريها قام بمراقبة الطاعن للتثتب من صحة ما بلغه من معلومات من ان الطاعن يتجر فى المواد المخدرة وهو ما كذبه الحكم ذاته ولم يبين الحكم وزن المادة المخدرة المضبوطة رغم انها كانت ضئيلة بما يرشح لتوافر قصد التعاطى فى احرازها ، كما انه ضرب صفحا عن دفاعه القائم على انتفاء صلته بالجلباب المضبوط به المخدر بدلالة طول اكمامه بالنسبة للطاعن بما يكذب ضابط الواقعة الذى قرر بانه البس الطاعن جلبابا اخر فى حين ان النيابة اثبتت انه كان يرتدى بدلة تدريب مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان الحكم المطعون فيه بعد ان بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها واورد على ثبوتها فى حقه ادلة سائغة تؤدى الى مارتبه عليها عرض للدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات وطرحه بأسباب قوامها ان المحكمة اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها امر التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها فى ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقة بالموضوع لا بالقانون مادام ان القانون لا يشترط شكلا معينا لاذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملا أو صفته أو صناعته أو محل اقامته ولا الخطأ فى ذلك طالما انه الشخص المقصود بالاذن كما ان لمأمور الضبط القضائى ان يستعين فيما يجرية من تحريات او ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو من يتولون ابلاغه بما وقع بالفعل من جرائم - كما هو الحال فى هذه الدعوى - مادام انه اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه اليه وبصدق ما تلقاه من معلومات وبدون تحديد فترة زمنية لاجراء التحريات ، كما عرض الحكم للدفع بحصول القبض والتفتيش قبل صدور اذن النيابة بهما وطرحه لها اطمأنت اليه المحكمة من صحة الإجراءات وسلامتها وأن القبض والتفتيش تما بعد صدور الاذن بهما وهو ما يكفى ردا من المحكمة على ما أثاره الدفاع عن الطاعن مما يكون معه النعى فى هذا الشأن فى غير محله . لما كان ذلك وكان الطاعن لم يدفع لدى محكمة الموضوع بتوافر قصد التعاطى لديه ، وكان الحكم قد دلل على ثبوت احرازه للمخدر المضبوط معه بركنيه المادى والمعنوى واستظهر ان هذا الاحراز كان مجردا من القصود المسماه فى القانون وهو ما لايلزم فيه بيان وزن المخدر ويكون نعيه على الحكم فى هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك وكان باقى ما يثيره الطاعن لا يعدو ان يكون دفاعا موضوعيا قصد به التشكيك فى واقعة ضبط المخدر واقوال شهود الاثبات فى شأنها وهو ما لايستوجب من الحكم ردا صريحا مادام الرد مستفادا من أدلة الثبوت التى اوردها الحكم . لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 5076 سنة 1999 مركز مطاى ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1200 لسنة 1999 المنيا ) - بوصف أنه فى 30 من مايو سنة 1999 بدائرة مركز مطاى ـ محافظة المنيا :ـ أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر فى غير الاحوال المصرح بها قانونا .
واحالته الى محكمة جنايات المنيا لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا فى 13 من سبتمبر سنة 1999 عملا بالمواد 29، 38/1، 42/1 من القانون رقم 180 سنة 1960 والمعدل والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بمعاقبة المتهم بالاشغال الشاقة المؤقته لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين الفى جنيها ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار ان الاحراز مجرد من القصود .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من سبتمبر سنة 1999 وقدمت أسباب الطعن فى 30 من أكتوبر سنة 1999 موقعاً عليها من الأستاذ / ....................... المحامى .
بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .