⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3126 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-2-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمــد شتـــا وأسـامة توفيق عبد الهادى و محمد ناجى دربالة و هشـام البسطويســـى (نواب رئيس المحكمة) وحضور أمين السر السيد/ جنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث انه يبين من محضر الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه تخلف الطاعن عن حضور تلك الجلسة وان محاميا مثل بها ولم يبد عذرا لتخلفه ؛ وانما طلب اجلا - وكانت شهادة الطبية المرفقة ولاتخطى بثقه هذه المحكمة ؛ فان منعاه يكون على غير سند لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن واردا على الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى دون الحكم المطعون فيه الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا ؛ فان الطعن برمته يكون مفصحا عن عدم قبوله موضوعا ويتعين مع التقرير بذلك ومصادرة الكفالة . فلهــذه الأسبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ..."""""