الطعن رقم 3126 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-2-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمــد شتـــا وأسـامة توفيق عبد الهادى
و محمد ناجى دربالة و هشـام البسطويســـى
(نواب رئيس المحكمة)
وحضور أمين السر السيد/ جنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث انه يبين من محضر الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه تخلف الطاعن عن حضور تلك الجلسة وان محاميا مثل بها ولم يبد عذرا لتخلفه ؛ وانما طلب اجلا - وكانت شهادة الطبية المرفقة ولاتخطى بثقه هذه المحكمة ؛ فان منعاه يكون على غير سند لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن واردا على الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى دون الحكم المطعون فيه الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا ؛ فان الطعن برمته يكون مفصحا عن عدم قبوله موضوعا ويتعين مع التقرير بذلك ومصادرة الكفالة .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ..."""""