⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 31173 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-3-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق (نائبى رئيس المحكمة) ومحمود مكى وربيع لبنـه . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد شلتوت . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى فى معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن قد شابه البطلان ، ذلك بأنه لم يتخلف عن حضور الجلسة التى حددت لنظر معارضته إلا لعذر قهرى هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية المقدمة من محامية بالجلسة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه لما كان من المقرر أنه لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابى الصادر ضده إذا كان تخلفه عن حضور الجلسة التى حددت لنظر معارضته راجعاً إلى عذر قهرى ، وكان المرض من الأعذار القهرية ولو لم يقعد الإنسان مادام يخشى عاقبة الإهمال فيه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند فى اطراحه المستند المقدم من محامى الطاعن للتدليل على عذره الذى حال دون حضوره جلسة المعارضة ـ إلى مطلق القول بأن المتهم قدم عذراً غير مقبول لدى المحكمة دون أن تبين ماهية هذا العذر وفحواه ودليل المحكمة فيما اعتقدته حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة سلامة الأسباب التى من أجلها رفض الحكم التعويل عليه ،فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة الفضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 24345 سنة 1998 قسم أول مدينة نصر ـ بوصف أنه فى يوم 24 من أكتوبر سنة 1998 بدائرة قسم أول مدينة نصر ـ محافظة القاهرة :ـ استولى على المبالغ المبينة قدرا بالأوراق والمملوكة ل................ و................ و................ ................و................ و................ وذلك باستعمال طرق احتياليه من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة 336/1 من قانون العقوبات. وادعى المجنى عليهم مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى لهم مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم أول مدينة نصر ـ قضت حضورياً فى 5 من إبريل سنة 2000 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف وقيد استئنافه برقم 5813 لسنة 2000 س . شمال القاهرة . ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 23 من مايو سنة 2000 بسقوط الاستئناف . عارض وقضى فى 30 من يناير سنة 2001 باعتبار المعارضة كأن لم تكن وتغريم المتهم مائة جنيه . فطعن الأستاذ/ ................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من مارس سنة 2001 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ................ المحامى . وبجلسة 21 من يناير سنة 2002 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .