⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 306 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-3-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــق وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنا (نواب رئيس المحكمة) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ يحيى منصور . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إنه توالى تأجيل نظر الطعن حتى جلسة 18/6/1986، ثم لم يتخذ إجراء فيه إلى أن نظر بجلسة اليوم ، وإذ كان يبين من ذلك أنه قد انقضى بين هاتين الجلستين ما يزيد على مدة الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضى المدة ، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ، دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها ، فهى لا تنقضى إلا بالمدة المقررة فى القانون المدنى . وحيث إنه فيما يتعلق بالدعوى المدنية ، فإن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ ألزمه بالتعويض المطالب به قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأن الحكم المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى عول عليها فى قضائه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابى المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها على قوله :" ومن حيث إن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة فى حقه بما ورد فى محضر الضبط من ارتكاب المتهم للمخالفة الواردة بنص وصف النيابة وتطبق عليها مواد الاتهام ، ومن ثم يتعين معاقبة المتهم بالعقوبة المقررة فيها عملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ". لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى واكتفى فى بيان الدليل عليها بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة فيما قضى به فى الدعوى المدنية بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى فى خصوص الدعوى المدنية .
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 3425 سنة1990 مركز طنطا بوصف أنه فى يوم 15 من مايو سنة 1990بدائرة مركز طنطا ـ محافظة الغربية :ـ بدد أعيان الجهاز المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لعزة نصر الدين عبد القادر والمسلمة إليه على سبيل الوديعة للاحتفاظ بها وتقديمها وقت طلبها فاختلسها لنفسه إضراراً بها . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات . وادعت المجنى عليها قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز طنطا قضت حضورياً فى 30 من ديسمبر سنة 1990 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . استأنف وقيد استئنافه برقم 9416 لسنة 1991 س . طنطا . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 28 من مايو سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى 26 من نوفمبر سنة 1991 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . فطعن الأستاذ/ .............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من ديسمبر سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى 22 من ديسمبر سنة 1991 موقعاً عليها منه . وبجلسة الأول من نوفمبر سنة 1994 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .