⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28834 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-1-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيــق وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة. ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد شلتوت . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا . من حيث إن المحكوم عليه ولئن قدم الأسباب فى الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم طبقا للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ولما كان التقرير بالطعن الذى رسمــه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة محكمة النقض وإتصالها به بناء على إعلان ذى الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه أى إجراء آخر ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً. فلهذه الأسبــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً …""""
فقرة رقم -1
" الوقـائـع " اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 16621 سنة 1998 مركز كوم حمادة ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1397 سنة 1998 البحيرة) بوصف أنه فى يوم 12 من أغسطس سنة 1998 بدائرة مركز كوم حمادة ـ محافظة البحيرة :ـ حاز بقصد الاتجار نبات من النباتات الممنوع زراعتها " نبات الحشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .وأحالته إلى محكمة جنايات البحيرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 22 من يوليو سنة 1999 عملاً بالمواد 29،38/1،42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند (1) من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة النباتات المخدرة المضبوطـة باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود . وبتاريخ 20 من سبتمبر سنة 1999 قدمت مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها من الأستاذ/ ............. المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .